فتوى رقم ( 882 )
السائلة ام محمود الهيتي تسأل _ اذا مات الرجل وزوجته حامل هل الحمل له حصة في ميراث والده المتوفي وشكرا لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ اذا مات الأ وزوجته حامل ، الطفل الذي في بطن أمه يشترك مع الأبناء في تقسيم الميراث ، يعتبرونه ضمن القِسمة، وتحفظ له حقوقه ، فإن عُلِمَ بالوسائل الحديثة أنه أنثى ، يحفظون لها سهمًا واحدًا، وإن عُلِمَ أنه ذكر، يحفظون له سهمين، وإن لم يُعلَم يُحفَظ له نصيب ذكر (سهمين)، فإذا اتضح بعد ذلك أنه أنثى، السهم الآخر يُوَزَّع على جميع الأولاد كأنه تَرِكة منفصلة، فإذا كانا (توءمًا)، ولم يُعلَم ، هل هم ذكور أو إناث ، يحفظون لهما نصيب ذكرين ، أربعة أسهم ، فإذا اتضح بعد ذلك أنهما أنثَيان، أو أنثى وذكر ، فإن الأسهم الزائدة تُوَزَّع على جميع الأولاد كأنها تَرِكة منفصلة.
لمكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 23 ذي القعدة 1439 هجرية 5 آب 2018