فتوى رقم ( 871 )
السائل ابو تحسين الجبوري يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي رجل رضع مع بنت عمته ثم تزوجها بعد ذلك ، وهو جاهل للرضاع وهي كذلك واهلها واهله لم يخبرا بذلك والآن عنده 3 أولاد وبنتان فماذا نفعل ويقولون رضعتما اكثر من ثلاثة اشهر .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم المحترم _ بارك الله فيكم _ الجواب على سؤآلكم _ بنت عمتك التي رضعت معها ، تعتبر أختاً لك من الرضاع والرضاع الظاهر – خمس رضعات معلومات…. وبناء على ذلك يجب فسخ نكاحهما فوراً والأولاد يلحقون بك لأن نكاحك شبهة للجهل الذي ذكرته.
قال ميارة المالكي في شرح التحفة: يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درئ فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.
وطالما أن الرضاع كان أكثر من ثلاثة اشهر فيكون رضاعا تاما ، يبطل به العقد والمرأة هي اختك كما ثبت في الحديث ( (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه)[الروض المربع ص385].
قال في “المقنع”: “ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب سواء”[ المقنع 3/ 31].
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 19 ذي القعدة 1439 هجرية 1 آب 2018