فتوى رقم ( 851 )
السائل حسين عليوي يسأل _ سماحة الشيخ المفتي كيف يقسم ميراث رجل ترك زوجتين، له ولد (وللولد ولد وبنت) من الزوجة الأولى، وله من الزوجة الثانية ثلاثة، أطفال بنتان وولد، وأم لا تزال حية ترزق، فما هي طريقة توزيع الإرث في هذه القضية الله يبارك بعمرك وشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : بارك الله فيك _ اذا مات الرجل وترك : أماً ، وزوجتين ، وبنتين ، وولدين ، فإن التركة تقسم كما يلي :
الأم ، نصيبها : السدس ؛ لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) [النساء : 11].
وأما الزوجتين فلهن : الثمن ، يتقاسمانه بينهما بالتساوي ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ). [النساء :12]
قال ابن كثير : ” وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث ، والأربع ، يشتركن فيه “. انتهى ” تفسير القرآن العظيم” (2 / 229).
وقال القرطبي : ” وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج ، والثنتين ، والثلاث ، والأربع ، في الربع إن لم يكن له ولد ، وفي الثمن إن كان له ولد : واحد ، وأنهن شركاء في ذلك ؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع “. انتهى من ” الجامع لأحكام القرآن ” (5 / 75)
وما تبقى من الإرث فيوزع بين أولاده الذكور والإناث ، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [النساء:11]
وأما الأحفاد فلا نصيب لهم من الميراث مع وجود أبيهم وأعمامهم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 9 ذي القعدة 1439 هجرية 22 تموز 2018