عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 792 )

فتوى رقم ( 792 )

فتوى رقم ( 792 )
السائل محب العلماء يسأل _ رأي ابن مسعود في حمل احاديث مااسفل الكعبين في النار على الخيلاء اريد الرأي مع التفصيل وجزاكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ جواب سؤآلك حول رأي ابن مسعود رضي الله عنه _قبل الجواب لابد من بيان أمرين :
الأول : أن مسألة الإسبال من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ، بل قد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم إلا إذا كان على وجه الخيلاء ، والواجب في كل ما تنازع فيه الناس أن يرد إلى الكتاب والسنة ليعلم الصواب من الخطأ ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وإذا كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية فإنه لا يجوز الإنكار فيها على المخالف (من الطرفين) لأنه لم يخالف نصاً قطعياً ، ولا إجماعاً معلوماً .
وعلى هذا ، فمن لم يكن عنده أهلية للترجيح بين أقوال العلماء ، وقلَّد أحد الفريقين ، ثقة بعلمهم ، أو لكونهم الأكثر ، فلا إنكار عليه .
وكذا من كان عنده أهلية للترجيح ، ورجَّح أحد القولين بناءً على ما ظهر له من الأدلة ، فلا إنكار عليه أيضاً .
فمثل هذه المسائل الاجتهادية يعمل فيها كل مسلم بما ظهر له أنه هو الصواب ، كما قال بعض السلف : “قد أحسن من انتهى إلى ما سمع” ، ولا يجوز أن تكون تلك المسائل سبباً للمنازعات والخلافات ، فلا يجلس الناس مجلساً إلا وتنازعوا في مثل هذه المسائل ، وأنكر بعضهم على بعض ، واحتد بعضهم على بعض .
ولا مانع من النقاش فيها والحوار والمناظرة بهدوء ، وأسلوب لين بقصد الوصول إلى الصواب واتباعه .
الثاني : أن بعض ما نقلته عن المخالف ليس ” شبهات ” بل أدلة ، استدل بها أئمة أجلاء كحديث أبي بكر رضي الله عنه ، والشبهة لا تكون كذلك ، إذ ليس لها أساس من كتاب ولا من سنة .
ولابد من معرفة :
1.عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَمَّتِهِ رُهْمٍ عَنْ عَمِّهَا عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِي مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا ، فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ فَغَمَزَنِي بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ : (أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي ؟ فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ . رواه أحمد (22577) .قال الشيخ الألباني رحمه الله : وهذا إسناد ضعيف ، عمة الأشعث اسمها ” رهم بنت الأسود ” ، قال الحافظ : ” لا تُعرف ” . السلسلة الضعيفة ” (4/336 ، 337 ، حديث رقم 1857) .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : “إسناده ضعيف ؛ لضعف سليمان بن قرم” انتهى .
ولو صح الحديث لم يكن فيه دليل للمخالف ، بل العكس هو الصحيح ، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم باليد واللسان على الصحابي لإسباله ، وقد رأى الصحابي ثوبَ النبي صلى الله عليه وسلم فرآه إلى نصف ساقه ! فأين في الحديث – لو صح – ما يقوي قول المخالف ؟
2. عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وعن أيوب السختياني رحمه الله ، والأول من الصحابة ، والثاني من التابعين .
أ. أما أثر ابن مسعود ، فعن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني رجل حَمْش الساقين . رواه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” ( 5 / 166 ) ، وإسناده جيد كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر .
حَمْش الساقين : دقيق الساقين .
وأما معناه : فهو – أولاً – أثر عن صحابي ، وليس حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول الصحابي إنما يكون حجة يستدل بها إذا لم يخالف نصاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه كان يسبل إزاره تحت الكعبين ، بل يمكن أن يكون نازلاً عن الحد المتعارف عليه بينهم .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
“وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني حَمْش الساقين : فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب ، وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يُظن به أنه جاوز به الكعبين ، والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، والله أعلم” انتهى … فتح الباري ” ( 10 / 264 ) .
وقصة عمرو بن زرارة رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد في ” مسنده ” ( 17817 ) وفيها أنه رضي الله عنه كان حمش الساقين ، فأسبل إزاره ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره برفع إزاره وقال له : (إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه) . صححها الألباني في “السلسلة الصحيحة” (2682) وشعيب الأرناؤط في تحقيق المسند .
ب. وأما أثر أيوب السختياني ؛ فالسنة النبوية حاكمة على قول كل أحد ، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضاً : يحتمل أن يكون أيوب أطال ثوبه عن نصف الساق ولم ينزله عن الكعبين ، كما قيل في فعل ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق .
3. أما قول من قال ” كيف يستوي الإسبال مع شرب الخمر – مثلا – في أنهما من الكبائر ” : فالرد عليه : بأن الذنوب والمعاصي لاشك تتفاوت ، فمنها الصغائر ومنها الكبائر ، ومنها أكبر الكبائر ، ثم الصغائر والكبائر وأكبر الكبائر تتفاوت فيما بينها ، وهذا التفاوت لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم التحريم ، فشرب الخمر من الكبائر ، والزنى من الكبائر ، وقتل المؤمن ظلماً وعدواناً من الكبائر ، ولكن هذه الذنوب متفاوتة فيما بينها ، ولا يعني ذلك أن فيها ما ليس محرماً .
4. أما قوله إن الجمهور على القول بالكراهة : فنعم ، صحيح ، ولسنا ننكر هذا ، وقد بينا هذا في أول الجواب ، وليس قول الجمهور يعني موافقة الحق ، ولم يتعبدنا ربنا تعالى بقول جمهور العلماء ، وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة لا إلى قول الجمهور ، وهو واضح بحمد الله .
5. وأما استشهاده بإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسبل أثناء توجعه من الطعنة القاتلة : فهو عليهم لا لهم ، لأن عمر رضي الله عنه لا ينكر على هذا الشاب وهو في هذه الحال (بين الحياة والموت) إلا وهو يعلم أن ما فعله ذلك الشاب أمر لا ينبغي السكوت عليه ، وليس بالأمر الهين ، فإنكار عمر رضي الله عنه يدل على أن هذا الفعل منكر في الشرع ، ولكن من أين فهم المخالف أنه مكروه وليس محرماً ؟
وعمر رضي الله عنه لا يرى ما في قلوب الناس ، ولم ينقل في القصة أنه رأى من حال الشاب ما ذكره المخالف ، بل هذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها .
6. وأما ما ذِكره من فضل الشهيد ، وأنه في الجنة ، وظنه أنه يتعارض مع عقوبة المسبل : فهو كلام مردود ، فإذا كان هذا – يدل عنده – يعني أن الإسبال ليس حراماً : فليقل هذا في الكذب وقطيعة الرحم وشرب الخمر وغيرها من الكبائر المتوعد أصحابها بالنار ، فكيف سيوفق بين الوعيد عليها ، والوعد بالجنة للشهيد إذا كان الشهيد مرتكباً لها أو لبعضها ؟
فالوعيد على المعصية قد يتخلف لأسبابٍ ليس هذا موضع بسطها .
7. وأما ما جاء في حديث أبي بكر الصدِّيق وأنه كان إحدى شقي ثوبه يسترخي وكان يتعاهده ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) فليس لهم فيه دليل ، بل هو عليهم لا لهم ، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يشد ثوبه ولم يكن يرخيه ، بل كان يسترخي ، ولم يكن ليتركه ، بل كان يتعاهده ، فمن كان حاله كحال أبي بكر فهو معذور . قال الإمام الذهبي رحمه الله :
“وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية – نوع من اللباس طويل الأكمام – تحت كعبيه ، وقيل له : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ، يقول : إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء ، وأنا لا أفعل خيلاء ؛ فتراه يكابر ، ويبرئ نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ، ويترخص بقول الصديق : إنه يا رسول الله يسترخي إزاري ؛ فقال : (لستَ يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء) ، فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولاً على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي ، وقد قال عليه السلام : (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بين ذلك والكعبين)” انتهى . سير أعلام النبلاء ” ( 3 / 234 ) .
وبين الشيخ محمد صالح رحمه الله : وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر رضي الله عنه ، فنقول له : ليس لك حجة فيه من وجهين :
الوجه الأول : أن أبا بكر رضي الله عنه قال : ” إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه … ” فهو رضي الله عنه لم يرخِ ثوبه اختياراً منه ، بل كان ذلك يسترخي ، ومع ذلك فهو يتعاهده ، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ..
الوجه الثاني : أن أبا بكر رضي الله عنه زكَّاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء ، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، نسأل الله لنا الهداية والعافية . مجموع فتاوى ( 12 / السؤال رقم 223 ) .
وأما قولهم : إن الوعيد لا يكون إلا على من أسبل خيلاء : فهم وإن كانوا مسبوقين بهذا القول ، لكن لا يظهر أنه صواب ، لأنه قد ورد وعيد على الإسبال مجرداً ، وورد وعيد آخر على جر الإزار خيلاء ، ولا يمكن حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الفعلين والعقوبتين ، والذين أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من أهل الكبر والخيلاء .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة ، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً . فتح الباري ” ( 10 / 263 ) .
وقال ابن العربي المالكي رحمه الله : لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليس فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعاً . عارضة الأحوذي ” ( 7 / 238 ) .
وقد نقله ابن حجر رحمه الله – مع اختلاف في بعض ألفاظه – وعلق عليه بقوله : وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : ” وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة ” … . فتح الباري ” ( 10 / 264 ) .
وقال الصنعاني رحمه الله : وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم ، ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء .
” استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ” ( ص 26 ) .
فهذا مجمل الجواب على ما أوردته في سؤالك ، ونسأل الله تعالى أن يعلِّمَنا ما جهلنا ، وأن ينفعنا بما علَّمَنا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 11 شوال 1439 هجرية 25 حزيران 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1606 ) موضوع التداول .

السائل حور وميض يسأل السلام عليكم ممكن سوال في ما يخص مجال التداول هل هو ...

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...