عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 783 )

فتوى رقم ( 783 )

فتوى رقم ( 783 )
السائلة أم زيدون الجبوري من الضلوعية تسأل _ السلام عليكم شيوخنا الافاضل _ رجل توفي عن زوجة وليس له أولاد _ وله إخوة رجال وأخت ، الجميع متوفون ، ولهم أولاد ذكور وإناث . كيف يوزع الميراث ، اذا تفضلتم مشكورين .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب الأرض والسموات أيده نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، بالأحاديث والآيات ، وجعلها نوراً لهداية المسلمين والمسلمات ، وصلى الله تعالى على نبيه صاحب المعجزات ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم يرث الله تعالى الارض والسموات وبعد : الله يحفظكم _
إذا مات الرجل عن زوجة ، وأولاد إخوة ، ذكورا وإناثا ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فللزوجة الربع لعدم وجود أحد من الأولاد ، وللذكور من أبناء الإخوة الرجال : الباقي ، تعصيبا ، يقسم عليهم بالتساوي ولا شيء لأبناء الأخت ، ولا لبنات الإخوة ؛ لأنهم ليسوا من العصبة .
قال الله تعالى في ميراث الزوجات : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . وهذا دليل على توريث العصبة من الرجال ، وأن الأقرب منهم يقدم على الأبعد ، وأنهم يرثون بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء .
* المقصود بالفرائض : الأنصبة المقدرة ، كالنصف والربع والثمن .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 9 شوال 1439 هجرية 23 حزيران 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...