عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 687 )

فتوى رقم ( 687 )

فتوى رقم ( 687 )
السائل أوس شداد يسأل _ السلام عليكم سؤال شرعي .. ابن خالتي شهيد معند اطفال طلعتله مكافاة اخ غير الشقيق يريدون يوزعون مكافاة بين اخوة هل الاخ غير الشقيق مشمول بالتوزيع . والسؤآل الثاني : السلام عليكم ماحكم الامام اذا لم يلبس القبعة في الصلاة .
أجاب على السؤآلين _ سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله صحبه أجمعين وبعد :الجواب على سؤآلك الأول السائل الكريم
إن كان الأخ غير الشقيق أخاً من الأب فإنه لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، لأن كليهما يرث بالتعصيب والأخ الشقيق أقوى صلة بالميت من الأخ من الأب فيقدم عليه في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: … فما بقي فلأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وأما إن كان الأخ غير الشقيق أخاً من الأم فإنه يرث مع وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بشرط عدم وجود أصل ذكر وارث -وهو الأب وأبوه وإن علا- وعدم وجود فرع وارث مطلقاً -الابن وابنه وإن نزل وكذا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور- فإن لم يوجد أصل ذكر وارث ولا فرع وارث فإن الأخ من الأم يرث السدس عند انفراده، والثلث إذا كانوا جمعاً إي إخوة من الأم.
الجواب على السؤآل الثاني :فإن صلاة حاسر الرأس تجوز إذا كان رجلاً، والرأس عورة من المرأة دون الرجل، ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به ومنه غطاء الرأس بعمامة أو قلنسوة أو (طاقية أو عرقية)، ونحوه ذلك مما اعتاد لبسه.
فكشف الرأس لغير عذر مكروه ولا سيما في صلاة الفريضة، ولا سيما مع الجماعة.فتاوى محمد رشيد رضا: (5/1849) والسنن والمبتدعات: (ص69).
قال الألباني: (والذي أراه: أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، ذلك أنه من المسلَّم به:
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلاميّة للحديث: (فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له … وأوله: ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله…. )). أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار): (1/221) والطبراني والبيهقي في (السنن الكبرى): (2/236) وإسناده حسن، كما في (مجمع الزوائد): (2/51). وانظر: (السلسلة الصحيحة) رقم (1369).، وليس من الهيئة الحسنة – في عرف السّلف – اعتياد حسر الرأس، والسيّر كذلك في الطرقات، والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبيّة تسرّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميّة حينما دخلها الكفار، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة، فقلّدهم المسلمون فيها، فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلاميّة.
فهذا العرض الطاري الوارد في حديث ابن عباس: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه) وهو حديث ضعيف.
قال الألباني: (ويكفي دلالة على ذلك – أي ضعفه – تفرّد ابن عساكر به، وقد كشفت عن علّته في ((الضعيفة)) (2538) )) وقال أيضاً: (إنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقاً، فإن ظاهره: أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسّر ما يستتر به، لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها). لا يصلح أن يكون مسوغاً لمخالفة العرف الإسلامي السابق، ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصّلاة حاسر الرأس. ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) وهي من الزينة .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 14 شعبان 1439 هجرية 30 نيسان 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...