فتوى رقم ( 722 )
السائل مهدي أبو حفصة من صلاح الدين يسأل _ السلام عليكم شيوخنا الاعزاء آني سائق تكسي واريد حكم الصيام بارك الله فيكم .
الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عز وجل ، بل قال الله سبحانه : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184 . وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر ، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون ، فمن أفطر فلا بأس، ومن صام فلا بأس .
فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين سواء كان المسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات ، لا فرق في ذلك ، فالمسافر له أن يفطر في رمضان ، وإن صام فلا بأس ، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر ، كما لو كان حر وشدة فالأفضل الفطر ، ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا ، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) .
فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ظلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا : إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام : (لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) ؛ يعني في حق من اشتد به الأمر ، أما من كان في حقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .
أما بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر فالصواب أنه لا حرج ولو كان السفر مهنة له ، فصاحب السيارة الدائم ـ التاكسي أو غيره ـ مثل صاحب الجمل الدائم في الوقت السابق ، له الفطر وإن كان دائم السفر ، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك ، أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد له الإفطار ولو كانت هذه مهنته .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 1 رمضان 1439 هجرية 17 آيار 2018