عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 707 )

فتوى رقم ( 707 )

فتوى رقم ( 707 )
السائل تواصل اجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي سؤال واتمنى الاجابه من سيادتكم …. يوجد شخصان تزوجوا سرآ بينهم امام الله وبدون وجود اي شاهد …حيث قرءوا سوره الفاتحه ورددوا زوجتك نفسي وعلى مهر ومقدم ومؤخر والمقدم أخذتهُ المرءة من الرجل فهل
يعتبر هذا الزواج حلال امام الله ام حرام ، علمآ ان سبب زواج السر ظروف تخص المرءه وبمجرد تنتهي هذه الظروف يتزوجون رسميآ ، ولكم جزيل الشكر .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك _ هذا الزواج اختل فيه بعض الشروط، حيث لم يوجد فيه شاهدان يشهدان عليه، ولا يغني المحامي عن الشاهدين ولا سيما إن كان هو العاقد، فلا تقبل شهادته في ذلك، لأنه شهد على فعل نفسه، ففي حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ولا تصح شهادة المتولي أيضا، لأنها شهادة على فعل النفس. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد: أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ـ وعند المالكية: الإشهاد على العقد مستحب, لكن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.
كما فقد في هذا النكاح أيضا شرط الولي, ولا يصح زواج المرأة بلا ولي وشاهدي عدل، بل هو باطل ولا تحل به العلاقة الزوجية عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية في مسألة الولي، ويدل لترجيح مذهب الجمهور في اشتراط الولي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا نكاح إلا بولي. أحرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
ويقول أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد دل هذا على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولو حصل بسبب هذا الزواج حمل فإن الولد يلحق بمن تزوج بالمرأة، وإذا كان هذا العقد باطلا فلابد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 27 شعبان 1439 هجرية 13 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...