فتوى رقم ( 658 )
السائل أحمد غريب يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..جزاكم الله خير ويسر الله امركم ..سماحة السيد المفتي الله يبارك فيك …هل يجوز ..زواج ابن الاخت لارملت خاله اخو امه بارك الله لكم سعيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين ، واله الطاهرين وصحابته اجمعين ، ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : لا حرج ، كما يتزوج زوجة أخيه ، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال ، فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا بأس ، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب .
وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ ، فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على ابن أخيه .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 29 رجب 1439 هجرية 16 نيسان 2018