عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 656 )

فتوى رقم ( 656 )

فتوى رقم ( 656 )
السائل صلاح عبد الله من الأعظمية يسأل _ المفتي المحترم سؤآلي يجوز لبس الخلخال في قدم واحدة أم يدخل في الحكم النهي عن لبس النعال بقدم واحدة . وبارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائدج الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله الطاهرين وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : السائل الكريم ….. ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم النهي عن المشي في نعل واحدة في عدة أحاديث ، نذكر منها ما رواه البخاري (5855) ومسلم (2097) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ) وروى مسلم (2099) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ) …. والشسع : السير الذي يوضع فيه أصبع الرِّجل من النعل .
ومما قاله العلماء في الحكمة من ذلك : أن ذلك يؤدي إلى الخروج عن سجيّة المشي ، وقيل : لأن فيه خروجا عن العدل بين الأعضاء .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحِكْمَة فِي النَّهْي : أَنَّ النَّعْل شُرِعَتْ لِوِقَايَةِ الرِّجْل عَمَّا يَكُون فِي الْأَرْض مِنْ شَوْك أَوْ نَحْوه ، فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ اِحْتَاجَ الْمَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لِإِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى لِلْأُخْرَى ، فَيَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ سَجِيَّة مَشْيه ، وَلَا يَأْمَن مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْعِثَار .
وَقِيلَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَعْدِل بَيْن جَوَارِحه ، وَرُبَّمَا نُسِبَ فَاعِل ذَلِكَ إِلَى اِخْتِلَال الرَّأْي أَوْ ضَعْفه
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : قِيلَ : الْعِلَّة فِيهَا أَنَّهَا مِشْيَة الشَّيْطَان ، وَقِيلَ : لِأَنَّهَا خَارِجَة عَنْ الِاعْتِدَال . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْكَرَاهَة فِيهِ لِلشُّهْرَةِ فَتَمْتَدّ الْأَبْصَار لِمَنْ تَرَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ الشُّهْرَة فِي اللِّبَاس ، فَكُلّ شَيْء صَيَّرَ صَاحِبه شُهْرَة فَحَقّه أَنْ يَجْتَنِب ” انتهى من “فتح الباري” (16/426) .
وأما لبس الخلخال في قدم واحدة ، فليس أمره كأمر لبس النعل ، لأمور :
الأول : أن لبس الخلخال في رجل واحدة معروف عند النساء ، وهنّ يتزينّ به كذلك ، وفيه شبه بالخاتم حيث يلبس في يد واحدة ، ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يد واحدة .
وكذلك الأساور على المعصم ، والدمالج على العضد ، قد تلبس في يد واحدة إن شاءت المرأة .
الثاني : أن العلة المذكورة وهي العدل بين الأعضاء ، علة مستنبطة ، وليست منصوصة ، ولا يتعين تعليق الحكم بها ، إنما هي تلمس لوجوه المناسبات والحكم في النهي .
وعليه يجوز لبس الخلخال في رجل واحدة بشرط أن لا تُحَرّكُهُ أمام الأجانِبِ لتُظْهِر ذلك لهم ، كما قال تعالى : ( ولا يَضْرِبْنَ بأرجُلِهِنّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِين من زِينَتِهِنّ ) النور/ 31
وكذلك لبس الأساور في يد واحدة ولبس القرط في أذن واحدة إذا لم يكن اللبس بهذه الطريقة لباس شهرة في المجتمع التي هي فيه .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 21 رجب 1439 هجرية 8 نيسان 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...