فتوى رقم ( 643 )
السائل مسلم عواد الأسدي يسأل _ شيخنا الجليل الله يبارك بيك _ يجوز للأخ أن يختلي بزوجة أخيه بقصد شريف وهي باعتبار عرضه وشرفه ، فأخي سمع برنامجا يحرم ذلك ونريد التأكد من علمكم المبارك وبارك الله بيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد :
روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والمراد بالحمو هنا أخو الزوج أو قريبه غير آبائه وأبنائه.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث. وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج وقال إذا نهى عن أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب فهذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه. انتهـى .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 16 رجب 1439 هجرية 3 نيسان 2018