فتوى رقم ( 640 )
السائل محمد الدراجي يسأل _ سماحة الشيخ المفتي هل يجوز ضرب الحيوان على وجهه او اي جهة من جسمه اذا كان يعاكس من باب تأديبه ؟
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : جاء عن جابر رضي الله عنه كما روى أبو داود _ أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها. وأصل الحديث في صحيح مسلم.
في الحديث جواز ضرب الحيوان لغرض صحيح بشرط ألا يكون الضرب في الوجه. قال الخادمي الحنفي في البريقة المحمودية: يجوز ضرب الحيوان إلا وجهه. وقال أيضًا: فيضربه على قدر تأديبه بلا مبالغة. وقال ابن عابدين في العقود الدرية: ضارب الحيوان ينهى عن ضربه حال كونه ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع، بأن ضرب الدابة على العثار مثلاً، لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة، فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه.. ولا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي أباحه الشارع، بأن كان ضربه على النفار مثلاً؛ لأن النفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك. اهـ
وبناء على ما سبق فإنه يجوز ضرب الحيوان الشارد عن القطيع لغرض التأديب، بشرط أن يكون في غير الوجه، وألاَّ يبالغ في الضرب، وهذا إذا كان تأديبه أثناء شروده؛ لأنه يعي أن الضرب لأجل ذلك، أما إذا كان الضرب بعد رجوعه فإنه حرام؛ لأن الحيوان لا يعي لماذا حصل عليه الضرب.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 16 رجب 1439 هجرية 3 نيسان 2018
