فتوى رقم ( 601 )
السائل أبو أيوب يسأل _ الحكم الشرعي في قرض العاطلين عن العمل وحكم من يتكفل المقترض وجزاكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته _ الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : السائل الكريم : قرض العاطلين عن العمل مباح لخلوه من الفوائد الربوية كما أخبرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك … والذي يتكفل المقترض مأجور لكونه يعين على حاجة ويقضي حاجة . وبارك الله فيكم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 20 جمادي آخر 1439 هجرية 8 آذار 2018
