فتوى رقم ( 213)
السائل احمد عبد القادر الجبوري يسأل _ ممكن سؤال …. هل يجوز لبنت ان تاخذ زوج عمتهه من ناحيت الشرع الاسلامي .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين واله وصحبه اجمعين وبعد :
اذا كانت عمتها متوفية فيجوز أن تتزوج زوج عمتها وأما أن كانت على قيد الحياة فلا يجوز الجمع بين البنت وعمتها للحديث الذي رواه البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : ” ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه – بحمد الله – اختلاف .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلااثاء 11 جمادي آخر 1439 هجرية 27 شباط 2018