فتوى ( رقم 217)
السائل فراس يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الزوجه التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وتتكلم مع رجل ثاني ويصل الامر بينهم الى العشق والغرام وارسال الصور بينهم وهي زوجه لديها اطفال ولديها كل ما تحتاج من امور الحياة هل يتوجب طلاقها او هل من حق الزوج طلاقها علما سبق وان تم تنبيه هذه الزوجه ولكن استمرت وهي كثيرة الكذب حتى وان قالت تبت ولن افعل لايمكن تصديقها افيدونا افادكم الله ونرجو نشر التوعيه بين الناس لما نسمع كثيرا من هذه المشاكل التي تحصل عن طريق المواقع .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته الطيبين وبعد : على المسلم صاحب الدين أن يفارق مثل هذه المرأة، إذا لم يأنس فيها رغبة في التوبة، وأما من قارفت مثل هذه الذنوب ثم تابت وتأكد الزوج من توبتها فيستحب له إمساكها وإعانتها على الاستمرار في التوبة، وإن طلقها بعد التوبة فيجوز له ذلك.
والمرأة المذكورة في السؤال فكما هو واضح أنها خانت زوجها بما هو دون الزنا وذلك بالحديث والغرام والعشق ولا شك أن كل ذلك لا يجوز وأنه محرم، تستحق عليه التعزير.
وأكثر الرجال لا تطيب نفسه بمصاحبة مثل هذه المرأة، لكن من ابتلي بشيء من هذا – نسأل الله العافية لنا ولنسائنا ولجميع المسلمين – ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم أنه قال -: ((ليس منَّا مَن خَبَّب امرأة على زوجِها))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: “صحيح على شرط البخاري”، ووافقه الذهبي.والتخبيبُ معناه: الإفساد، وهو إفسادُ الرجلِ زوجةَ غَيرِه عليه، وهو من الكبائر؛ كما حقَّقه الهيتمي في كتاب “الزواجر”، وهو من فعل السحرةِ، ومن أعظم فعل الشياطين؛ ففي الصحيح: ((إن إبليسَ يَضَعُ عرشَه على الماءِ، ثم يَبْعَثُ سراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنةً، يَجِيء أحدُهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقت بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدْنِيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت))، قال الأعمش: أراه قال: ((فيلتزمه))، وهو – أيضًا – من الغدر وعدم الحفظ لأعراض المسلمين، وشأن المسلم حفظُ أعراض إخوانه المسلمين لا هتكُها؛ وأن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، ولذلك كان الجزاء الفضيحة على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فروى مسلمٌ، عن أبي سعيد، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عند استِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)).
نرى أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بالضوابط الشرعية ، وهجرها وضربها إن لزم الأمر أدعى لتوبتها ورجوعها عن هذه المعصية فإن ذلك يكون أنفع إن شاء الله تعالى ، خصوصًا مع وجود الأولاد .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 20 جمادي اولى 1439 هجرية 6 شباط 2018