فتوى ( رقم 252)
السائل السيد محمود الطائي يسأل _ السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ شِيٌَخيَ ُهلُ ُهذَا الُكِلُامٌ صّحُيَحُ يأكلون لحمها ثم يحيي عظامها : ما أعظم بركاته صلى الله عليه وآله وسلم : عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: أتى جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى وجهه متغيرا فرجع الى امرأته، فقال: قد رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا وما أحسبه الا متغيرا من الجوع ، فذكر الحديث السابق في باب تكثيره صلى الله عليه وسلم الاطعمة ، وزاد فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(كلوا ولا تكسروا عظما) ثم جمع العظام في وسط الجفنة فوضع يده عليها ثم تكلم بكلام لم أسمعه فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها، فقال: (خذ شاتك يا جابر بارك الله لك)، قال: فأخذتها ومضيت، وانها لتنازعني أذنها حتى أتيت المنزل فقالت المرأة: ما هذا يا جابر، فقلت: والله، هذه شاتنا التي ذبحناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى فأحياها لنا، فقالت: أشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. )ورواه الامام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر والمعروف بشكر في كتاب العجائب والغرائب فقال: الحديث ) سبل الهدى والرشاد ج 10 ص 14 اللهم أحي قلوبنا بحبه صلى الله عليه وآله وسلم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : الحقيقة أنّه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظام الشاة إلاّ حديثًا مرسلاً ذكره أبو داود في كتاب المراسيل أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة رضي الله عنها عن الحسن والحسين: «أَنِ ابْعَثُوا إِلَى القَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا لاَ تُكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا»( أورده أبو داود في كتاب «المراسيل» (ص: ١٩٧).)، واستحباب عدم كسر عظامها مرويٌّ عن جابر بن عبد الله وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
والذين كرهوا كَسْرَ عِظامِها تمسّكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبأدلة عقلية، والظاهر أنّه يُستحبّ عدم كسر عظامها، وأنّها تُقطع جُدُولاً( قال عطاء: «تقطع جُدولاً»، وقال أيضًا: «تقطع آرابًا»، وقول عائشة: «ولا يكسر لها عظم» وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (٤٣)، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود وصحّتها وقوّتها، أمّا مذهب مالك فجواز كسر عظامها لعدم ثبوت أيّ دليل في المنع والكراهة(انظر «التفريع» لابن الجلاب: (١/ ٣٩٥)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (١٨٨)، بل المصلحة تحصل بذلك، لأنّ الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا يخفى أنّه وإن كان الاستحباب لا ينافي الجواز إلاّ أنّه أولى منه في التقديم.واما الحديث الذي ذكرته فهو حديث منكر كما قال العلامة الالباني .
المكتب العلمي للدرسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 17 جمادي أولى 1439 هجرية 3 شباط 2018