فتوى ( رقم 281 )
السائل مالك الأشتر النخعي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته …. سؤالي أنا حنفي المذهب وأريد الزواج من إمرأة على نفس المذهب أي لإبي حنيفة النعمان -رض- فهل يجوز لي أنا أعقد عليها العقد الشرعي عن طريق الإتصال بالموبايل أو الهاتف الأرضي؟؟ أرجو الجواب ولكم فائق الإحترام
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله وبعد : الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح ، لا يصح بدونه ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله . والقبول : هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله .
ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، قال في “كشاف القناع” (5/41) : “وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل ؛ وإن تفرقا قبل القبول بعد الإيجاب بطل الإيجاب وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا ؛ لأن ذلك إعراض عنه أشبه ما لو رده ” انتهى بتصرف .
كما تشترط الشهادة لصحة النكاح .
وبناء على ذلك ؛ فقد اختلف أهل العلم في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت ، فمنهم من منع ذلك لعدم وجود الشهادة ، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد ، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي .
ومنهم من منع ذلك احتياطا للنكاح ؛ لأنه يمكن أن يُقلد الصوت ويحصل الخداع ، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء .
ونقول يجوز ذلك إذا أُمن التلاعب ، وبهذا يعلم أن الإشكال ليس في مسألة اتحاد المجلس ، فإن الاتصال الهاتفي أو الإنترنتي من الطرفين في نفس الوقت يأخذ حكم المجلس الواحد .
والشهادة على هذا العقد ممكنة ، بسماع صوت المتكلم عبر الهاتف أو الإنترنت ، بل في ظل التقدم العلمي اليوم يمكن مشاهدة الولي وسماع صوته أثناء الإيجاب ، كما يمكن مشاهدة الزوج أيضا .
ولهذا ؛ فالقول الظاهر في هذه المسألة : أنه يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت إذا أُمن التلاعب ، وتُحقق من شخص الزوج والولي ، وسمع الشاهدان الإيجابَ والقبول .