فتوى ( رقم 280 )
السائل منير الخطيب يسأل _ شيخي هذا هو عقد إقراض العاطلين عن العمل.. ما هو حكمك فيه .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله وبعد : قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” في هذا الشأن :بخصوص أجور خدمات القروض في ” البنك الإسلامي للتنمية ” :
“أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً” انتهى .
” مجلة المجمع ” عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
وعليه فالقرض المشار اليه برسالتكم والمنشور نرى الاباحة فيه والله تعالى اعلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 2 ربيع آخر 1439 هجرية 20 كانون أول 2017
