فتوى رقم (315)
السائل طارق حسن من الموصل يسأل ويقول
عليَّ دين واقوم بجمع المبلغ لغرض اسدد به الدين الذي بذمتي فيحول الحول على المبلغ ويكتمل فيه النصاب فهل يجوز لي ان اخرج زكاته ؟ افتونا جزاكم الله خيراً .
اجاب سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) .
نعم يجب عليك اخراج زكاة .
#المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 18 ربيع الأول 1439ﻫ / 06 كانون الأول 2017