السائلة أحلام العزي من بغداد تسأل … ارجوا بيان عدة طلاق الحائض هذا اولا والثاني هل يجوز للمرأة ان تتكشف امام طبيب دكتور لحالة مرضية وشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين واله الطاهرين وصحابته الطيبين وبعد : الأول : المرأة التي من ذوات الحيض :ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 .
وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها .
وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر ، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض . ينظر : المغني (8/81- 84) فإذا حاضت ثلاث مرات ولم تعتد ليس عليها الا التوبة والاستغفار .
الثاني : لايجوز للمرأة ان تتكشف امام طبيب رجل لوجود البديل ولا ضرورة ومن وقعت في هذا الخطأ عليها ان تتوب الى الله تعالى وتستغفر ولاتكرره مرة ثانية .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 9 ربيع أول 1439 هجرية 27 تشرين ثاني 2017