السائل : علاء محمد خضير يسأل عن طلاق المصاب بالوسواس القهري .. راجيا الاجابة عليه .
أجاب على السؤآل _ سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي حفظه الله تعالى .
الحمد لله فاطر السموات والارض ، جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ … أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ … وصلى الله على نبيه البشر النذير وآله وصحبه وسلم أما بعد :
الأخ السائل : وفقك الله للخير وشفا المريض بحرمة لااله الا الله _ اعلم ان المصاب بالوسواس القهري لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله فهو في حكم المكره.
و إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة.. انتهى.
وعليه أن ظن أخاك في الكحة :ظن وهم ووسواس لا يقع به طلاق، لأنه مجرد وسوسة وبالتالي فلا يلزمك طلاق ما لم تنطق به قاصدا إيقاعه في حال طمأنينة وراحة بال.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث
الخميس 20 ذي الحجة 1437 هجرية 22 ايلول 2016