عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (347)

فتوى رقم (347)

احمد محمد من بغداد يسأل
رجل اقرض جاره مالاً وجاره معسر هل يجوز احتساب هذا المال من زكاة مالهِ ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة مفتي الجمهورية العلامة الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( اعزه الله ) .
يجوز على الارجح الاموال اذا اعترف به . بمعنى المديون بالمال ثم يقول له الدائن انه زكاة مال لك .
مكتب رعاية العلماء والائمة والخطباء
دار الافتاء العراقية
الاربعاء 29 شوال 1437 هـ / 3 آب 2016م

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...