احمد محمد من بغداد يسأل
رجل اقرض جاره مالاً وجاره معسر هل يجوز احتساب هذا المال من زكاة مالهِ ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة مفتي الجمهورية العلامة الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( اعزه الله ) .
يجوز على الارجح الاموال اذا اعترف به . بمعنى المديون بالمال ثم يقول له الدائن انه زكاة مال لك .
مكتب رعاية العلماء والائمة والخطباء
دار الافتاء العراقية
الاربعاء 29 شوال 1437 هـ / 3 آب 2016م