عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (322)

فتوى رقم (322)

السائل السيد عبد الله بن أحمد _ يسأل عن حد الزنى هل هو انتقام من الله ام ماذا أفتونا وقاكم الله من النار ..
اجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي اعزه الله :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد :
الجلد في الحدود لا يراد منه القتل ، وإنما يراد به التأديب والزجر وتطهير المحدود من الذنب ، ولذلك نبه كثير من الفقهاء على أنه يكون ضربا متوسطا ، لا يرفع الضارب فيه يده بحيث يبدو إبطه ، ولا يستعمل سوطا جديدا ، ولا يُجرد المجلود من ثيابه إلا ما كان كالفرو فإنه ينزع منه ، ويجلد المحدود قائما عند جمهور العلماء ، ولا يمد ولا يربط ، ويُتقى ضربه في وجهه ورأسه وفرجه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( فإن الضرب يفرق على جميع جسده ; ليأخذ كل عضو منه حصته , ويكثر منه في مواضع اللحم , كالأليتين والفخذين , ويتقي المقاتل , وهي الرأس والوجه والفرج , من الرجل والمرأة جميعا )
وقال عن المحدود : إنه لا يمد , ولا يربط . ولا نعلم عنهم في هذا خلافا .
قال ابن مسعود : ليس في ديننا مد , ولا قيد , ولا تجريد . وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد .
ولا تنزع عنه ثيابه , بل يكون عليه الثوب والثوبان . وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة , نزعت عنه ; لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . قال أحمد : لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب . وقال مالك : يجرد ; لأن الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه . ولنا قول ابن مسعود , ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه ، والله تعالى لم يأمر بتجريده , إنما أمر بجلده , ومن جلد من فوق الثوب فقد جلد ).
وقال : ( إذا ثبت هذا , فإن السوط يكون وسطا , لا جديدا فيجرح , ولا خَلَقاً ( أي : بالياً قديماً ) فيقل ألمه ; لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط , فأتي بسوط مكسور , فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن أبي هريرة مسندا .
وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين , وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا , لا شديد فيقتل , ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع , ولا يحطه فلا يؤلم . قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده , فإن المقصود أدبه , لا قتله )
انتهى من المغني 9/141- 142
ومما سبق يتبين أن الشخص العادي لا يقتله الجلد غالبا، وأن المطلوب هو الزجر والتأديب ، وشهود المؤمنين لهذه العقوبة ، كما قال سبحانه : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور / 2
المكتب العلمي للدراسات والبحوث
الخميس 20 ذي الحجة 1437 هجرية 22 أيلول 2016

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...