موفق عبد من بغداد يسأل
كيف نُفسر القاعدة التي تقول : ـ اذا قويت القرائن قدمت على الاصل وماذا يعني بالأصل ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
هذه من القواعد السعدية القاعدة الثانية والخمسون . المراد كما قال ابن السعدي في القواعد 188 / اذا قويت القرائن قدمت على الاصل مثال تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين قال ابن القيم في البدائع (3/117) المقصود ان الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرأ مصادر الشرع وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الاحكام .