عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (394)

فتوى رقم (394)

ابو حسين من بغداد يسأل
ما هو حكم الصبي بعد طلاق الابوين هل هو للام ام للاب فإذا كان للاب ففي أي عمر يكون علماً أن الاب غير مؤهل لتربية الولد ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
أهل العلم يقولون اذا حصل الطلاق تكون الحضانة للام . فعن عبد الله بن عمروـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه احمد والحاكم وصححه موافقته الذهبي . واما السن الذي ينتهي به الحضانة . فقد اختلف الفقهاء ـ الراجح والله أعلم حتى سن التمييز فلاختيار ـ مالم تظهر عيوب تحرم تربية وسمعة الولد ـ أما السنة فالراجح كما قال ابن قدامة في المغني الخرقي واذا بلغت سبع سنين فالأب بها قال ـ قال الشافعي تخير الغلام ـ قال أبو حنيفة الام احق بها ـ قال مالك الام احق بها حتى تتزوج ويدخل بها .

صورة ‏هيئة افتاء اهل السنة والجماعة‏.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...