.المسألة الثانية: حد شارب الخمر، وشروطه، وبم يثبت؟
1- حد شارب الخمر:
حد شارب الخمر الجلد، ومقداره: أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر، ولم يرتدعوا بالأربعين؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: «جلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنَّةٌ، وهذا أحب إليَّ»، ولحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين».
2- شروط إقامة حد الخمر: يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي:
– أن يكون مسلماً، فلا حدَّ على الكافر.
– أن يكون بالغاً، فلا حد على الصبي.
– أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون، والمعتوه.
– أن يكون مختاراً، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله. وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه». وقوله صلى الله عنه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة…» الحديث. وقد تقدما مراراً.
– أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
– أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر، فلا حد عليه.
3- ما يثبت به حد الخمر:
يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1- الإقرار بالشرب، كأن يقر، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً.
2- البينة، وهي شهادة رجلين عدلين، مسلمين عليه.