عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (360)

فتوى رقم (360)

الاخت : س . ع . م . من بغداد تسأل
هل يحق للزوج أن ينفق ماله على أهله وأحبابه دون زوجته ؟وهل يحق للزوجة التصرف في مال زوجها دون علمه ؟ افتونا جزاكم الله خيرا .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الرجل حر في أن ينفق على اهله ومن ماله ما شاء مادام يؤدي لزوجته حقها . ولا يقصر في واجبها . وهو حر في أن ينفق وخصوصاً على اهله . وليس للزوجة ان تتصرف بماله زوجها الا بعلمه . واذا كان بخيلاً ومقصراً في حق زوجته . فلها الحق ان تأخذ على قدر التقصير وبما يجير هذا التقصير كما افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهند امرأة أبي سفيان . على أن لا تتمادى في هذا . ولتعلم أن الله رقيب عليها . فلا تأخذ بدون علمه أكثر من حقها . والله اعلم .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...