الاخ عبد القادر شاكر من بغداد يسأل
سمعت من بعض المصلين يقول أذا شككتُ في الركعة الإمام فأني أخرج بنيتي من الصلاة ثم أعُيد النية وأدخل في الصلاة بتكبيرتان الاولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع فما حكم هذا القول وما هو الدليل عليه ؟
أفتونا جزاكم الله خيراً .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله ) .
صلاة المأموم مجبورة بصلاة الإمام ومن شك في صلاته وهو خلف الإمام يتم صلاته مع الإمام ولا شيء عليه ولا يوجد دليل على أن المأموم يقطع صلاته مع الإمام ثم يعود وبتكبيرتين كما في السؤال . والله أعلم