عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (358)

فتوى رقم (358)

الاخ عبد القادر شاكر من بغداد يسأل
سمعت من بعض المصلين يقول أذا شككتُ في الركعة الإمام فأني أخرج بنيتي من الصلاة ثم أعُيد النية وأدخل في الصلاة بتكبيرتان الاولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع فما حكم هذا القول وما هو الدليل عليه ؟
أفتونا جزاكم الله خيراً .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله ) .
صلاة المأموم مجبورة بصلاة الإمام ومن شك في صلاته وهو خلف الإمام يتم صلاته مع الإمام ولا شيء عليه ولا يوجد دليل على أن المأموم يقطع صلاته مع الإمام ثم يعود وبتكبيرتين كما في السؤال . والله أعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...