عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (352)

فتوى رقم (352)

ايمن محمد من بغداد يسأل
ما حكم نزع الجوارب بعد المسح عليها لغرض حكة الرِجل فخرج نصف الِرجل ؟ افتونا جزاكم الله خيراً .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي
( رعاه الله ) .
الراجح عندنا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ان نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق الشعر المسموح به ولا يؤثر على صحة الوضوء وصلاته صحيحة اذا كان ضمن الفترة المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوم وليلة . وله دليل كما عند البيهقي من فعل علي ـ رضي الله عنه ـ قال ابو ضبيان “رأيت علياً يبول وهو واقف ثم توضأ ومسح على نعليه ثم اقام المؤذن الصلاة فخلعهما ثم تقدم فأم الناس ” .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...