عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (352)

فتوى رقم (352)

ايمن محمد من بغداد يسأل
ما حكم نزع الجوارب بعد المسح عليها لغرض حكة الرِجل فخرج نصف الِرجل ؟ افتونا جزاكم الله خيراً .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي
( رعاه الله ) .
الراجح عندنا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ان نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق الشعر المسموح به ولا يؤثر على صحة الوضوء وصلاته صحيحة اذا كان ضمن الفترة المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوم وليلة . وله دليل كما عند البيهقي من فعل علي ـ رضي الله عنه ـ قال ابو ضبيان “رأيت علياً يبول وهو واقف ثم توضأ ومسح على نعليه ثم اقام المؤذن الصلاة فخلعهما ثم تقدم فأم الناس ” .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...