عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (346)

فتوى رقم (346)

س . ع . من بغداد يسأل :
زوجة تركها زوجها سنتين عند اهلها وبعد السنتين حُكم على الزوج بالسجن المؤبد وانقضى من حُكم المؤبد خمس سنوات واصبح لها سبع سنوات مهجورة فهل لها ان تطلب الطلاق علماً ان زوجها لا يُريد ان يطلقها ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
يحق للزوجة اذا كانت متضررة بالعشرة ولم يكن لها نفقة . يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ــ رحمه الله ــ حصول الضرر للزوجة بترك الوطء فقضى بالفسخ بكل حال . سواء كان يقصد الزوج او غير قصد ولو مع قدرته او عجزه كالنفقة واولى من الفسخ يتعذره في الايلاء اجماعاً وعلى هذا اذا طلبت المرأة الفرقة فهو حقها .
المكتب الاعلامي

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...