الباب الثامن عشر العارية المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
سبتمبر 17, 2015
149 زيارة
الباب الثامن عشر العارية المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها
1- معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه.
2- أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
وقال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار منه أدرعاً يوم حنين». وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار فرساً من أبي طلحة رضي الله عنه».
2015-09-17