عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (326)

فتوى رقم (326)

الأخ محمد سالم من بغداد .يسأل:
اشتريت سلعة من السوق وبعد استخدامها لفترة من الزمن تبين ان هذه السلعة مسروقه والان لا استطيع ردها الى مكان الذي اشتريتها منه . فماذا يترتب عليَ .علماً انها ضرورية في عملي ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الراجح من اقوال العلماء ان التعامل في البيع والشراء في البضاعة المسروقة حرام بالأجماع. ويكون بذلك قد اعان على المنكر لكن من اشترى بضاعة ثم تبين له انها مسروقة لزمه ردها الى بائعها واخذ ماله الذي دفعة لا نه لا يجوز الانتفاع بالحرام وعليه لابد من ارجاعه الى صاحبه . و الله أعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...