الباب السابع في الوكالة المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
يوليو 23, 2015
231 زيارة
الباب السابع في الوكالة المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها
1- يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.
2- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.
3- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.
4- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.
5- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.
6- الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.
7- الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه.
8- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل، أو الحجر عليه لسفهه.
2015-07-23