الباب السادس في أهل الزكاة المسألة الثالثة هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟
لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271].
وقولى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» متفق عليه، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقبيصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها».
فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية [التوبة: 60]، بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.