الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام المسألة الثالثة في صفة الواجب
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
مارس 10, 2015
223 زيارة
الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام المسألة الثالثة في صفة الواجب
وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء ، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة ، غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره، ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقلّ منها؛ لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها؛ لأنه إجحاف بالأغنياء.
ولا يأخذ المريضة، والمعيبة، والكبيرة الهرمة؛ لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا الرُّبى، وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، ولا حرزات المال، وهي خيارها التي تحرزها العين؛ لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «… وإياك وكرائم أموالهم».
ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: (قل لقومك: إنا ندع لكم الرُّبى، والماخض، وذات اللحم، وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال).
2015-03-10