الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الثانية: شروطها وعلى من تجب:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له أربعة أشهر؛ فقد كان السلف يخرجونها عنه، كما ثبت عن عثمان وغيره.
ويجب أن يُخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر». ولا تجب إلا على مَنْ فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة.
فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:
1- الإسلام، فلا تجب على الكافر.
2- وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.