الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز المسألة السادسة وقت الصلاة على الميت
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
فبراير 3, 2015
264 زيارة
الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز المسألة السادسة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها
1- وقتها: وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله، وتكفينه، وتجهيزه، إن كان حاضراً، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائباً.
2- فضلها: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شهد الجنازة حتى يُصَلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين».
3- كيفيتها: يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل، ووسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سراً، ولو كان ذلك بالليل، ثم يكبر ويصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يصلي في التشهد، ثم يكِّبر، ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأَحْيِه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّه على الإيمان». «اللهم اغفر له، وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونَقِّهِ من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، أو عذاب النار». وإن كان الميت صغيراً قال: «اللهم اجعله سلفاً لوالديه، وفرطاً، وأجراً»، ثم يكبر، ويقف بعدها قليلاً. وإن دعا بما تيسر فحسن كأن يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده». ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به. ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر؛ لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك في قصة المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد.
ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. ويصلى على السقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه.
2015-02-03