فتوى رقم (272)
نشرت بواسطة: admin
في الفتاوى
يناير 25, 2015
153 زيارة
السيد شهاب احمد من بغداد-ابي غريب-يسأل:
هل يجوز السلام ورد السلام في الحمامات ومحلات الوضوء؟
اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)
الحمد لله وبعد ..
يُكره رد السلام في الحمام او ابتدائه فقًرَ العلماء على كراهة ذلك. روى الامام مسلم في صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من بئر بدر فلقيه رجل فسلم عليه فل يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم ردَ السلام) فمن دخل الحمامات العامة فلم يجد أحد يتوضأ عند المغاسل يكره اله القاء السلام على من بداخل البراز والبول – اما ان وجده في اماكنه الوضوء فلا حرج ان يسلم على من كان يتوضأ وعليهم رد السلام
والله اعلم
2015-01-25