عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (269)

فتوى رقم (269)

الاخ مصعب حسن من اللطيفية يسأل لدي مبلغ مقدرة مئة الف دينار فئة خمسة وعشرون الف دينار ممزقه وذهبت الى المصرف على تبديل هذه الفئات الورقيه الممزقه بأقل من قيمتها فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )

لا يجوز بيع مثل الجنس بزيادة او نقص وبإمكانه شراء حاجه بأقل من سعرها حتى يحافظ على حاله دون اللجوء الى بيع محرم والمصارف كثيرة فيما لا يكترث لحلال او حرام .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...