الاخ مصعب حسن من اللطيفية يسأل لدي مبلغ مقدرة مئة الف دينار فئة خمسة وعشرون الف دينار ممزقه وذهبت الى المصرف على تبديل هذه الفئات الورقيه الممزقه بأقل من قيمتها فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
لا يجوز بيع مثل الجنس بزيادة او نقص وبإمكانه شراء حاجه بأقل من سعرها حتى يحافظ على حاله دون اللجوء الى بيع محرم والمصارف كثيرة فيما لا يكترث لحلال او حرام .