عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (269)

فتوى رقم (269)

الاخ مصعب حسن من اللطيفية يسأل لدي مبلغ مقدرة مئة الف دينار فئة خمسة وعشرون الف دينار ممزقه وذهبت الى المصرف على تبديل هذه الفئات الورقيه الممزقه بأقل من قيمتها فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )

لا يجوز بيع مثل الجنس بزيادة او نقص وبإمكانه شراء حاجه بأقل من سعرها حتى يحافظ على حاله دون اللجوء الى بيع محرم والمصارف كثيرة فيما لا يكترث لحلال او حرام .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...