القاعدة الثامنة والستون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
فإذا تعجل إنسان شيئاً على وجه محرمه فإنه يمنع منه , لأنه قد يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك المحرمات .
1- أهلُ السُّنَّةِ يُوجِبونَ مَحبَّةَ أهلِ بَيتِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، ويجعلون ذلك ...
مفتي الجمهورية خلال خطبة الجمعة نبقى نُصِرُّ ونلح ونطالب بحق الشعب العراقي ( اصدار قانون ...