المسألة السادسة مسابقة الإمام
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا) (3).
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام) (4). والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟ ) (5).