القاعدة السابعة والخمسون كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية .
ومثل الفقهاء لهذه القاعدة بنكاح المحلل , فالنكاح هنا فاسد , وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد ويستثنى من هذه القاعدة اذا جهل قصد صاحبه فإن القعد ليس فاسداً من جانبه لأنه ( اي صاحب من نوى بعقده المحرم ) لا يعلم عما أسره من النية الباطنة فأجرى العقد على ما قد ظهر , لأن الأحكام تجري في الدنيا على ظاهرها بخلاف الاخر فإنها تجري على البواطن .