القاعدة الرابعة والستون النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال .
وهي أنه إذا نفى الشبيء فالاصل في هذا النفي انة نفي للوجود فإن لم يكن بان كان موجود فإنة يكون نفياً للصحة فإن لم يكن بإن كان صحيحاً مع النفي للكمال فالنفي للكمال .
المكتب الاعلامي ..