القاعدة الخامسة والستون الاصل في القيود انها للاحتراز .
كقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير المحصنات , فلو قذف غير محصنه فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم وانما يعزر لعدوانه فقط .
المكتب الاعلامي ..