القاعدة الخامسة والخمسون جواز الأخذ من مال من منعه .
فهذه القاعدة تستثنى من القاعدة السابقة , وهي ما استحقه الانسان بسبب ظاهر فأن له ان يأخذ من مال من منعه سراً او علناً , وذلك مثل الضيف فالضيف له حق على مضيفه , وإذا امتنع المضيف عن حق الضيف , فللضيف ان يأخذ من مال المضيف ما يكفيه بالمعروف , لان هذا سببه ظاهر ولا تقع فيه الخيانة ولا العوض .