عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (249)

فتوى رقم (249)

الاخ طه محمد من بغداد القادسية يسأل ؟ نذرت نذراً وهو أن أذبح كبشاً لله تعالى فهل يجوز لي أن أحول مبلغ شراء الكبش الى الفقراء والمساكين ؟ افتونا جزاكم الله خيراً . .

فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله) .
يلزم الناذر بلزمه ما سمى اذا كان النذر طاعة لله ولا يجوز تغييره طالما الناذر متمكن عليه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها { من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه } اخرجه البخاري .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...