فتوى رقم (249)
نشرت بواسطة: admin
في الفتاوى
نوفمبر 2, 2014
222 زيارة
الاخ طه محمد من بغداد القادسية يسأل ؟ نذرت نذراً وهو أن أذبح كبشاً لله تعالى فهل يجوز لي أن أحول مبلغ شراء الكبش الى الفقراء والمساكين ؟ افتونا جزاكم الله خيراً . .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله) .
يلزم الناذر بلزمه ما سمى اذا كان النذر طاعة لله ولا يجوز تغييره طالما الناذر متمكن عليه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها { من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه } اخرجه البخاري .
2014-11-02