المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
نوفمبر 2, 2014
235 زيارة
المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته:
الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً: «الوتر ركعة من آخر الليل». ولحديث ابن عمر الماضي قريباً: (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).
ويجوز الوتر بثلاث ركعات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان «يصلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثاً».
وتجوز هذه الثلاث بسلامين؛ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته). وتجوز سرداً بتشهد واحد وسلام واحد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها»، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام».
2014-11-02