القاعدة الثالثة والاربعون أقسام العقود
تنقسم العقود الى قسمين :
1- قسم معاوضة : مثل البيع والإجارة , فيجب ان تحرر وأن تكون معلومة وان تتم فيها الشروط المعروفة , لأن كل واحد من المتعارضين يريد ان يكون حقه قائماً , واذا كان هناك جهالة صار ذلك سبباً للنزاع بين الناس.
2- قسم تبرع : كالهبات والصدقات وما اشبهها فأمرها خفيف , لأن عقود التبرعات ان حصلت فمغنم , وان لم تحصل فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها بالجهل .