المسألة الثالثة في شروط الصلاة
وشروطها تسعة:
1- الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
2- العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
3- البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع…» الحديث.
4- الطهارة من الحَدَثين مع القدرة: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عمر: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».
5- دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلوات الخمس، ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقت». فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.
6- ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجابر رضي الله عنه: «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به». والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب- أي غير المحارم– فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المرأة عورة»، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
7- اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته- أي مكان صلاته- مع القدرة:
لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَزَّهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء».
8- استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، ولحديث: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة».
9- النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحداً من أصحابه فعل ذلك.