السائل وهب الدليمي يسأل _ سماحة المفتي العام في جمهورية العراق ارجوا توضيح حكم تارك الصلاة وبارك الله فيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي الجمهورية ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله
رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : من ترك الصلاة
جاحِداً لوجوبها، فهو كافر مرتد، لأنه مُكذِّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين.
أمَّا من تركها تهاوناً وكسلاً: فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركاً لها
دائماً وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
فدلَّ على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين، ولا إخوة لنا في
الدين. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العهد الذي بيننا وبينهم
الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إن بين
الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة}
أمَّا من كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً، أو يصلي فرضاً أو فرضين،
فالظاهر أنه لا يكفر؛ لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث: «ترك الصلاة»
فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة). والأصل بقاء الإسلام،
فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
26 تشرين أول 2014